تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

306

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

اعتبار تجاوزها عن قمّة الرأس ( 1 ) . « تفريع » قد علم ممّا ذكرنا من الأدلَّة الدالَّة على اعتبار زوال الحمرة في دخول وقت المغرب ، أنّ وقت الظهرين أيضا يمتدّ إلى ذلك الوقت وان كان الأحوط عدم التأخير عن استتار القرص ، لعدم الفصل بين آخر وقت الظهرين وأوّل وقت العشاءين . المسألة الخامسة قد اختلف العامّة وكذا الخاصّة في آخر وقت المغرب ( فعن الشافعي - فقيه المصر ) و ( الأوزاعي - فقيه الشام ) انّ وقت المغرب مضيّق بمقدار أدائها مع شرائطها ( وعن مشهور العامّة ) أنّ آخره سقوط الشفق واختلف هؤلاء في معنى سقوط الشفق ( فعن أبي حنيفة ) هو زوال البياض من طرف المغرب ( وعن أحمد وأبي إسحاق وكثير من العامّة ) هو زوال الحمرة المغربيّة ، ( وعن مالك أنّ وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر الثاني ) قال الشيخ في الخلاف : أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو بكر بن المنذر في اختياره ، وحكى

--> ( 1 ) القمّة بالكسر أعلى الرأس ومنه الحديث الحمرة التي ترفع من المشرق إذا جاوزت قمّة الرأس أي أعلاه ( مجمع البحرين ) .